الرابطة العربية في ليبشتات Arabischer Verein in Lippstadt e.V.
AR
العودة إلى الرئيسية ←

النظام الأساسي

Fassung vom 21.02.2020 (Beschluss der Mitgliederversammlung)

⚠ ترجمة للاطلاع فقط. النص الملزم قانونيًا هو النص الألماني وحده. إلى النص الألماني

§ 1 الاسم والمقر#

تحمل الجمعية اسم «Arabischer Verein in Lippstadt» (الجمعية العربية في ليبشتات)، ومقرها مدينة ليبشتات، ومن المقرر تسجيلها في سجل الجمعيات. وبعد التسجيل يصبح اسم الجمعية «Arabischer Verein in Lippstadt e.V.».

السنة المالية للجمعية هي السنة الميلادية.

§ 2 الغرض#

غرض الجمعية هو رعاية التراث والتعريف بالوطن الأم بروح التقاليد والثقافة العربية.

تسعى الجمعية حصريًا وبشكل مباشر إلى أغراض ذات نفع عام وفقًا لباب «الأغراض المعفاة ضريبيًا» من قانون الضرائب الألماني (Abgabenordnung).

§ 3 استخدام الأموال#

تعمل الجمعية دون مصلحة ذاتية، ولا تسعى في المقام الأول إلى أغراض اقتصادية خاصة بها. لا يجوز استخدام أموال الجمعية إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا النظام. ولا يتلقى الأعضاء أي مبالغ من أموال الجمعية. ولا يجوز تفضيل أي شخص بنفقات لا تتعلق بغرض الجمعية أو بمكافآت مرتفعة بشكل غير متناسب.

§ 4 العضوية#

يجوز أن يصبح عضوًا في الجمعية الأشخاص البالغون وكذلك الأشخاص الاعتباريون. ويحتاج من هم دون الثامنة عشرة إلى إذن الوالدين. ولا يحق للأعضاء التصويت إلا بعد بلوغهم سن الرشد.

يقرر مجلس الإدارة في طلب العضوية المقدَّم كتابيًا. وفي حال رفض الطلب لا يلتزم مجلس الإدارة بإبلاغ مقدّم الطلب بالأسباب.

§ 5 انتهاء العضوية#

تنتهي العضوية بوفاة العضو، أو بالانسحاب الطوعي، أو بالفصل من الجمعية، أو بفقدان الشخص الاعتباري لأهليته القانونية.

يتم الانسحاب الطوعي بإعلان كتابي يُقدَّم إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة المخوَّلين بتمثيل الجمعية. ويجوز الانسحاب في نهاية السنة الميلادية مع مراعاة مهلة إشعار مدتها أربعة أسابيع.

يجوز فصل العضو بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأصوات الصحيحة المُدلى بها من الأعضاء الحاضرين، إذا أخلّ إخلالًا جسيمًا بمصالح الجمعية.

§ 6 رسوم العضوية#

تُحصَّل اشتراكات من الأعضاء. وتحدد الجمعية العمومية مقدار الاشتراك السنوي وموعد استحقاقه.

§ 7 هيئات الجمعية#

  • 1. مجلس الإدارة
  • 2. الجمعية العمومية

1. مجلس الإدارة

يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء التالين:

  • أ) الرئيس
  • ب) نائب الرئيس
  • ج) الأمين العام
  • د) أمين الصندوق

يتكون مجلس الإدارة (بالمعنى الوارد في المادة 26 من القانون المدني الألماني BGB) من الرئيس الأول والرئيس الثاني والأمين العام وأمين الصندوق. ويمثلون الجمعية أمام القضاء وخارجه، ويحق لكل واحد من الأربعة تمثيل الجمعية منفردًا.

مهام مجلس الإدارة واختصاصاته

مجلس الإدارة مختص بجميع شؤون الجمعية ما لم يُسندها النظام الأساسي إلى هيئة أخرى. ومن مهامه على وجه الخصوص:

  • التحضير للجمعية العمومية ودعوتها للانعقاد وإعداد جدول الأعمال
  • تنفيذ قرارات الجمعية العمومية
  • إعداد الموازنة عند الحاجة، ومسك الدفاتر، وإعداد التقرير السنوي، وتقديم الخطة السنوية
  • البتّ في طلبات العضوية وفصل الأعضاء

انتخاب مجلس الإدارة

تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة. ولا يجوز أن يكون عضوًا في مجلس الإدارة إلا أعضاء الجمعية. يُنتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات، ويبقى المجلس في منصبه حتى إجراء انتخابات جديدة.

بانتهاء العضوية في الجمعية تنتهي أيضًا العضوية في مجلس الإدارة.

اجتماعات مجلس الإدارة

يتخذ مجلس الإدارة قراراته في اجتماعات يدعو إليها الرئيس أو نائبه، ويديرها الأمين العام في حال حضورهما. ولا يلزم تقديم جدول أعمال.

يكتمل نصاب مجلس الإدارة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات. وعند تساوي الأصوات يُرجَّح صوت الرئيس، وفي غيابه صوت نائب الرئيس، وفي غيابه صوت الأمين العام.

2. الجمعية العمومية

لكل عضو في الجمعية العمومية، بمن فيهم العضو الفخري، صوت واحد. ولا يجوز نقل حق التصويت إلى أعضاء آخرين.

مهام الجمعية العمومية وغرضها

تختص الجمعية العمومية بالشؤون التالية:

  • انتخاب مجلس الإدارة وعزله وإعفاؤه
  • اتخاذ القرارات بشأن تعديل النظام الأساسي وحل الجمعية
  • تعيين الأعضاء ذوي الفضل الخاص أعضاءً فخريين
  • المهام الأخرى التي ينص عليها النظام الأساسي أو القانون

تُعقد الجمعية العمومية مرة واحدة في السنة على الأقل، ويدعو إليها مجلس الإدارة بدعوة كتابية قبل أسبوعين مع ذكر جدول الأعمال.

يُستكمل جدول الأعمال إذا طلب ذلك أحد الأعضاء كتابيًا قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل.

ويُعلن عن هذا الاستكمال في بداية الاجتماع.

تُدعى الجمعية العمومية إلى اجتماع استثنائي بدعوة من مجلس الإدارة، أو بناءً على طلب الأعضاء إذا طلب ثلث أعضاء الجمعية ذلك كتابيًا مع ذكر الأسباب.

يكتمل نصاب الجمعية العمومية إذا تمت دعوتها وفق الأصول وحضر نصف الأعضاء على الأقل. وفي هذه الحالة يجوز للجمعية العمومية أن تقرر اكتمال النصاب بأكثر من نصف الأعضاء الحاضرين.

تُتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية البسيطة، أما تعديل النظام الأساسي فيتطلب أغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. والعبرة في ذلك بالأصوات الصحيحة المُدلى بها، ويُعدّ الامتناع عن التصويت صوتًا غير صحيح.

المحضر

يُحرَّر محضر بمجريات الجمعية العمومية، ويوقّعه رئيس الاجتماع وكاتب المحضر.

§ 8 مدققو الحسابات#

يراقب مدققا الحسابات اللذان تنتخبهما الجمعية العمومية الشؤون المالية للجمعية. ويجب إجراء التدقيق مرتين في السنة على الأقل، ويُقدَّم تقرير بالنتيجة في الاجتماع السنوي العام.

لا يجوز أن يكون مدققو الحسابات أعضاءً في مجلس الإدارة.

§ 9 حل الجمعية#

يتم حل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

في حال حل الجمعية أو زوال الأغراض المعفاة ضريبيًا، تؤول أموال الجمعية إلى المركز الإسلامي في غوترسلوه (Islamisches Zentrum Gütersloh e.V.، Wiedenbrückerstr. 33، 33332 Gütersloh، IBAN DE90 4785 0065 0000 0174 27، BIC WELADEDIGT)، الذي عليه أن يستخدمها حصريًا وبشكل مباشر لأغراض ذات نفع عام.

يتولى مجلس الإدارة تحديد ذلك، ويجب إشراك مصلحة الضرائب قبل التنفيذ.

عُدِّل هذا النظام الأساسي بقرار من الجمعية العمومية في ليبشتات بتاريخ 21.02.2020.